الصفحه ٦١ : التصفية وجذ
الثمرة. وان اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه الى بعض.
الفصل الرابع
الصفحه ٨٢ : ، ملتقطة ، لا مكسرة ولا صلبة ، والدعاء
عند كل حصاة ، والطهارة ، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر
الصفحه ٩٧ : .
__________________
(١) اختلاف
المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء ،
وعليه فيكون الرجوع الى
الصفحه ١١٢ : يضمن الحر
الا أن يكون صغيرا ، ولا اجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله
، ولو أزال
الصفحه ١٥٥ : «قبلت». وقيل : يفتقر الى قول : «فإذا أديت فأنت حر» ،
فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي ، وليس لمولاه فسخ
الصفحه ١٦٤ : الخيل والبغال
والحمير.
(٤) الانفحة ـ بكسر
الهمزة وفتح الفاء ـ كما في المجمع حكاية عن صحاح الجوهري عن
الصفحه ١٨٣ : إلّا بمعرفة عدلين ، ويجوز له النظر الى وجه امرأة للشهادة.
(الثالثة) تقبل
الشهادة على الشهادة في
الصفحه ٦٤ :
سبيلهم (١).
ولا يحمل عن
البلد مع وجود المستحق فيه ، ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم
الصفحه ١٠٧ : الجعالة
ولا بد فيها من
الإيجاب والقبول ، كقوله «من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا» ولا يفتقر الى القبول
لفظا
الصفحه ١١٤ : عطف
أغصان الشجرة ، فإن تعذر قطعها عن ملكه.
وراكب الدابة
أولى من قابض لجامها ، وصاحب الأسفل أولى
الصفحه ١١٥ : لا يعيش مثله إليها غالبا سلم الى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ،
والاولى أنه للإمام.
ولو اقتسم
الصفحه ١١٧ :
عنها ، ومطالبة أربابها الحجر.
وإذا حجر عليه
الحاكم بطل تصرفه في ماله (٣) ما دام الحجر ، فلو اقترض
الصفحه ١٤٣ : .
ويستحب له أن
يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، بصفات الأضحية.
ولا يأكل
الأبوان منها ، ولا يكسر شي
الصفحه ١٥٤ : ، فينعتق من الثلث بعد الوفاة
كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين.
ولو دبر الحبلى
اختصت
الصفحه ١٦٨ : مخارج السهام.
(٣) في سائر النسخ :
عن.
(٤) اى ان المتقرب
بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات