الصفحه ٣٤ : استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها اليه أو
ثمن يضر في الحال ، ولو لم يضره وجب وان كثر
الصفحه ٤١ : الى أحد جانبيه امرأة تصلي ، والى باب مفتوح ، أو إنسان
مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة
الصفحه ٤٨ : ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا الى أن يركع خمسا ، وان لم يكن
أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع
الصفحه ٨٣ : النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها
، فلو فقدها تصدق بثمنها. ويكره
الصفحه ١٣٤ : السفينة وعاريا وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر الى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ،
والوطي في
الصفحه ٦٧ :
الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر ، ولو كان مستحلا قتل.
(الثالثة)
المكره لزوجته يتحمل عنها
الصفحه ٩٠ : فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا
بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد. ولو افتقر الى الجراح لم يفعله إلا بإذن
الصفحه ١١١ : يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها الى الحاكم
فلا ضمان.
ويكره أخذ ما
يقل قيمته ويكثر
الصفحه ١٩٦ : اشترك
جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته
عليه ، وله قتل البعض
الصفحه ١١ : ٥٢ ـ ٩٧ من المجموعة.
عملنا في التحقيق
وتختلف النسخ المطبوعة
عن غير هذه النسخة معها في مواضع كثيرة
الصفحه ١٢٠ :
للتسليم لزم ، والا انصرف الى بلد الكفالة.
الفصل الخامس ـ في الصلح (١)
وهو جائز مع
الإقرار والإنكار
الصفحه ١٢١ : ـ في الإقرار
وهو اخبار عن
حق سابق. ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة. ولو قال : «نعم» أو «أجل
الصفحه ١٣٦ : ما
يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو
كان خمس عشرة رضعة
الصفحه ١٧٩ : مستدبر القبلة ، والسؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن
وموجبه. وأن يفرق الشهود مع التهمة ، ومخاوضة العلما
الصفحه ٢٠٦ : العصبة :
فهم المتقربون الى الميت بالأبوين أو بالأب ، والأقرب دخول الإباء والأولاد في
العقل ، ولا يدخل