الصفحه ١٤٢ : الولد في
الدائم مع الدخول (٢) ، ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل ، وهي
ستة أشهر إلى عشرة
الصفحه ١٤٩ : يمينا وجرت عليه أحكامه. والإيلاء من آلى
على نفسه ، اى حلف ليمنع نفسه عن شيء مطلقا أو في مدة معينة
الصفحه ١٧٣ : ومسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء وكان
علي (عليهالسلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه
الصفحه ١٩٥ : اضافة : نصيب الرقية.
(٣) ضمير المثنى راجع
الى وليي المقتولين.
(٤) سئل الإمام عليهالسلام
عن عبد قتل
الصفحه ٨١ : الليل ، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين.
وتجب فيه النية
، والكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ولو
الصفحه ٣٩ :
النهار الى أن تزول ـ الا يوم الجمعة ـ ، وبعد الصبح والعصر ـ عدا ذات
السبب (١).
(الثالثة)
تقديم
الصفحه ١٧٢ : والأرضين ، فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من
القيمة (١).
ولو تزوج
المريض ودخل ورثت ، والا
الصفحه ٦٩ : .
والمريض إذا
بريء أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما ، والا فلا. ولو
استمر المرض الى
الصفحه ٩٦ :
وانما يصح إذا
صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف
عقد
الصفحه ١٨٥ : غير محصن جلد مائة سقوط وحلق
رأسه وغرب عن البلد (١). وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فان زنى
الصفحه ٨٥ : المفردة
في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج ، والمتمتع
بها يجزي عنها
الصفحه ١١٩ :
الفصل الرابع ـ في الضمان (١)
وانما يصح إذا
صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له
الصفحه ١٤٥ : ، والاختيار ، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا
الصغير والسكران.
وفي المطلقة :
دوام الزوجية ، وخلوها عن
الصفحه ٨ : والعقائد؟ فأشار الشيخ نجم الدين الى الشيخ سديد
الدين والد العلامة وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن الجهم وقال
الصفحه ٩ : له ٢٦ سنة.
وإذا رجعنا إلى
قائمة كتبه وجدنا فيها خمسا وعشرين عنوانا في الحكمة ومثلها في الكلام