الصفحه ٤٥ :
[يومي الى يمينه] بصفحة وجهه ، والمأموم [يومي بصفحة وجهه] (١) الى يمينه ويساره ـ ان كان على يساره
الصفحه ٦٨ : ، والمدعو الى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
والمحرم : صوم
العيدين ، وأيام التشريق لمن كان
الصفحه ٧٢ :
يكن جاز ولو كان صرورة (١) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني
(في أنواعه
الصفحه ٦٣ : .
ويجب أن يخرجها
عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وان كان متبرعا
بالعيلولة
الصفحه ١٠٢ : الثمن ، وان مات ولا عقب له دفعها
الى الحاكم. ولو دفع الى مملوك غيره [ال] مأذون مالا ليعتق نسمة ويجمع عنه
الصفحه ١٠٨ :
احتمال السبق.
ويفتقر الرمي
إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل
الصفحه ١٢٥ : اذن الواهب الا أن يهبه ما في يده.
وللأب والجد
ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون (٢) وليس له
الصفحه ١٦٠ :
ولو تزوج امرأة
في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع (١) من دقيق.
ولو نام عن
العشاء الآخرة حتى خرج
الصفحه ١٨٩ : .
(الثانية) قطع
السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام. ولو وهبه
أو عفى عن
الصفحه ٣١ : المرأة
لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا (٣) ، وتعوض عن العمامة بقناع.
والتكفين
بالقطن ، وتطييبه بالذريرة
الصفحه ٧٣ : راحلته البيداء على طريق
المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع (٣) والاشتراط (٤) وتكرار التلبية الى أن يشاهد
الصفحه ٧٦ :
موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
ولو أكرهها صح
حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح
الصفحه ٧٨ :
عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه
الطهارة ، وازالة النجاسة عن الثوب والبدن
الصفحه ٩٥ : ء ومناكحتهم في رواية مرسلة عن أبي الأحمر الشامي وهو كما في كتب الرجال مجهول
، وقد صرح أهل اللغة بأن (الأكراد
الصفحه ١١٨ :
صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق.
ولو أقر بعين ـ
قيل ـ يدفع الى المقر له (١) وله اجازة بيع الخيار