الصفحه ١٥٨ : واقع بالنسبة الى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على ان زيدا قد مات ولم يكن
بميت لم تلزمه الكفارة وان حنث
الصفحه ١٦٥ : المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، تميل إلى
الغبرة.
(٢) يفتي كثير من
الصفحه ١٧١ :
بالرجوع الى الامام.
الصفحه ١٧٤ : وارثا وموروثا
، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك الى سيده ليس من باب الإرث.
(٢) الوفق : هو العدد
أكثر من
الصفحه ١٨٢ :
__________________
(١) التهمة المانعة
هي التي يجر الشاهد فيها نفعا الى نفسه كالشريك والأجير والغريم ، وأما ما لا
تستلزم نفعا
الصفحه ١٨٦ : مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر
التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت
الصفحه ١٨٧ : زوج الزانية» أو «يا أخ الزانية» أو «يا أب الزانية» فالحد للمنسوبة الى الزنا
دون المخاطب. ولو قال
الصفحه ١٩٨ :
ولو وجد قتيلا
في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما
أقرب فهو
الصفحه ٢٠٠ :
المطالبة بها الا بعد دفع العبد إلى الجاني ، وما فيه دونه بحسابه ، وما لا تقدير
فيه ففيه الأرش.
وجناية
الصفحه ١٥ : ................................................................. ٦٥
الباب الثاني (فيما يمسك عنه)................................................. ٦٥
الباب الثالث
الصفحه ١٦ : ............................................... ٨٩
الفصل الرابع ـ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر............................... ٩٠
كتاب
الصفحه ٢٣ : ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء
عليه ولا يمكن سلبه عنه ، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
وباعتبار
الصفحه ٤٠ : الحرب ـ واشتمال الصماء (٥).
ويشترط في
الثوب الطهارة ـ إلا ما عفي عنه مما تقدم ـ ، والملك أو حكمه
الصفحه ٥٠ : الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد.
وكذا إذا لم
يعلم كم صلى ، وان كان في فعل قد انتقل عنه
الصفحه ٥٨ : ء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم
يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني
(فيما