الصفحه ١٣٤ : الدبر (١) ، والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وأن يطرق المسافر أهله
ليلا.
ويحرم الدخول
بالمرأة قبل تسع سنين
الصفحه ١٤٣ : غيرها من
أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع
سنين ، وتسقط
الصفحه ١٤٧ :
الحيض عدتها ثلاثة أقراء (١) ان كانت حرة والا فقرءان.
وان كانت في سن
من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة
الصفحه ١٥٤ : ]
المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (٢).
ويستحب أن يعتق
من مضى [له] في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق
الصفحه ١٨٥ : المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
__________________
(١) في سائر النسخ
هنا اضافة : سنة.
(٢) في
الصفحه ٤٤ : عليهمالسلام ، وأقله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد
الصفحه ٢١ : العالمين ، محمد المصطفى وعترته الطاهرين.
أما بعد :
فهذا الكتاب
الموسوم ب (تبصرة المتعلمين في أحكام
الصفحه ٢٠٧ : والسلام على سيدنا محمد المصطفى ، وعلى وصيه علي المرتضى ،
وآلهما الطيبين والطاهرين.
تم ذلك في ليلة
الثلثا
الصفحه ١٧٥ :
كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب (١) في الفريضة.
ولو قصرت
الفريضة بدخول الزوج أو
الصفحه ١٢٧ :
منسوب الى من انتسب اليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ،
وفي البنات قولان ، ولو شرك
الصفحه ٧ : الزوراء انه قال عليهالسلام :
«الزوراء وما
ادراك ما الزوراء ، ارض ذات أثل يشيّد فيها البنيان ، ويكثر
الصفحه ٥٠ : في الرباعية ولا
ظن بنى على الزائد واحتاط.
فمن شك بين
الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على
الصفحه ١٣٥ : ، والأخت وبناتها وان نزلن ، والعمة والخالة وان علتا ،
وبنات الأخ وان نزلن.
وأما السبب
فأمور :
الأمر
الصفحه ١٣٨ : مشهورة
بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها ـ المنهاج.
(٨) في (صحيح مسلم)
عن جابر بن عبد الله
الصفحه ٢٥ : استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري
والبنيان.
ويستحب له
تقديم اليسرى عند الدخول الى الخلاء ، واليمنى