الصفحه ٧٨ :
عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه
الطهارة ، وازالة النجاسة عن الثوب والبدن
الصفحه ٨١ :
ويستحب أن
يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو
صار ربع
الصفحه ١١١ :
الفصل التاسع ـ في اللقطة
يشترط في ملتقط
الصبي : التكليف ، والإسلام ، واذن المولى في المملوك
الصفحه ١١٧ :
ولو تصرف
المسترهن بدون اذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم
يتصرف في
الصفحه ١٢٥ :
كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
الهبة انما تصح
في الأعيان المملوكة (١) وان
الصفحه ١٩٨ :
ولو وجد قتيلا
في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما
أقرب فهو
الصفحه ٢٥ :
مسائل
(الاولى) الماء
المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
(الثانية)
المستعمل في إزالة النجاسة نجس
الصفحه ٥٠ :
الباب الخامس
(في السهو)
من ترك شيئا من
واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا ، عدا الجهر
الصفحه ٧٦ :
بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه.
مسائل
(الأولى)
المحرم في الحل يجب عليه الفدا
الصفحه ١٤٥ :
كتاب الطلاق
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في الطلاق
ويشترط في
المطلق : البلوغ ، والعقل
الصفحه ١٤٦ :
الفصل الثاني ـ في أقسامه
وهو بدعة ،
وسنة.
فالأول : طلاق
الحائض الحائل (١) أو النفساء مع حضور
الصفحه ١٥٧ :
كتاب الايمان
وفيه فصول :
[الفصل] الأول :
لا ينعقد
اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبرا
الصفحه ١٨٣ :
النساء الباطنة (١) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في
ربع الوصية.
الفصل
الصفحه ١٨٥ : بعد
الحد ثانية تكرر الحد ، وان لم يحد كفى حد واحد ، فان زنى ثالثة بعد الحدين قتل ،
وقيل في الرابعة
الصفحه ١٨٦ :
(الخامسة) من
تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في
زمان