الصفحه ١٣ :
الباب
الأول (في المياه)........................................................ ٢٣
الباب الثاني (في
الصفحه ٧٧ : ء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة.
(الثالثة) في
تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه
الصفحه ٩٩ : السابع ـ فيما يدخل في المبيع
من باع أرضا
دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، والا فلا ، ويدخل لو قال
الصفحه ١١٣ : غرم عوضا عما لا نفع
في مقابلته ، أو كان ، على اشكال. ولو كان عالما فلا رجوع بشيء.
ولو زرع [في
الصفحه ١٢٠ :
للتسليم لزم ، والا انصرف الى بلد الكفالة.
الفصل الخامس ـ في الصلح (١)
وهو جائز مع
الإقرار والإنكار
الصفحه ١٢٨ : إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت
العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين
الصفحه ١٧٧ :
الام تساووا في ميراثه.
وولد الزنا :
لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم
الصفحه ٤٠ :
التذكية.
ولا يجوز
الصلاة في جلد الميتة وان دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ، ولا صوفه
الصفحه ٩٥ : والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا يسعر عليه (٨).
الفصل الثالث ـ في عقد البيع
الصفحه ١٨١ : عنادا
حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث ـ في الاستحلاف
ولا يجوز بغير
أسماء الله تعالى ، ولو كان إحلاف الذمي
الصفحه ٢٠٥ : في
شيء من أطراف الرجل : مائة دينار.
وفي احمرار
الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة
الصفحه ٨ :
لنا ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك.
فطمأنه هولاكو
وكتب فرمانا باسمه يطمئن فيه أهل الحلة
الصفحه ٢٠ :
الفصل العاشر ـ في حد المسكر............................................... ١٨٨
الفصل الحادي عشر
الصفحه ٥٢ : واثنين (١).
(التاسعة)
الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما
الصفحه ٥٤ : ء فيهما ، وكنسها.
الباب السابع
(في صلاة الخوف)
وهي مقصورة
سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة