ولا ضمان ، ولا بد من النية عند الإخراج.
واما الضمان
فشرطه اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم
يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني
(فيما تجب فيه الزكاة)
وهي تسعة أصناف
لا غير ، وينضمها ثلاثة فصول :
الأول ـ النعم :
تجب الزكاة في
النعم الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بشروط أربعة : النصاب والسوم والحول وان لا
تكون عوامل.
فنصاب الإبل
اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ،
ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها
بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم احدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم احدى وتسعون وفيها
حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما
بلغ.
واما البقر :
فلها نصابان : أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون وفيه مسنة .
واما الغنم :
ففيها خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة واحدى وعشرون ففيها شاتان ، ثم
مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم
أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت.
__________________