الصفحه ٥٧ : لمن
اتجر في مال الطفل من أوليائه إخراجها عنه.
والمال الغائب
إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو
الصفحه ١١٢ : الولي
التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفى تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن
يعرف بنفسه وأن
الصفحه ١١٨ : في مال الطفل والمجنون (٥)
للأب والجد له
، فان فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس
الصفحه ١٢٦ : »
، والباقي بقرينة.
وشروطه :
القبول ، والتقرب ، والإقباض.
ويتولى الولي
القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح
الصفحه ١٦٥ : » [النور : ٦٠] والمراد بما ملكتم مفاتحه
ما لكم الولاية عليه والقيمومة به وما ملكتم امره كالعبد والطفل
الصفحه ١٨٨ : ، فان عاد ثالثا خلد السجن ، فان سرق فيه قتل. ولو تكررت السرقة من غير
حد كفى حد واحد.
ولو سرق الطفل
أو
الصفحه ٢٠١ : (٣) ، ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا
الدية.
وفي لسان
الصحيح أو الطفل الدية ، ولو قطع
الصفحه ١٧٢ : عليها.
(٢) بينهما.
(٣) في سائر النسخ :
آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة اليه. ويكون ولدها حرا لانه تابع
الصفحه ٥٣ : نافلة قطعها (٢)
، ولو كان في
فريضة أتمها نافلة ، ولو كان إمام الأصل (٣) قطعها وتابعه.
(الرابعة) لو
الصفحه ١٢٩ : الامانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار
الموصى فيتحقق بتعيينه. اما لو اوصى الى
الصفحه ١٦٣ : تابع ،
ومع الاشتباه يؤكل الخشن (١).
الثاني : البهائم
ويؤكل النعم
الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل
الصفحه ١٨٠ : .
وتحرم الرشوة ،
ويجب إعادتها وان حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة
غير البرزة
الصفحه ٩ : (رحمهالله) في كتابه الفقهي (المنتهى) : انه
فرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل
الصفحه ١٨٣ : قبلت ، وانما تقبل مع
تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع
الشهادة
الصفحه ٢٣ : النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ،
فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.
وحكم ما