هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
(الخامس) أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك.
ومع حصول الشرائط يجب التقصير ، إلا في حرم الله وحرم رسوله صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة والحائر ـ على ساكنه السلام ـ فإنه يتخير ، ولو أتم في غيرها عمدا أعاد ، والجاهل لا يعيد ، والناسي يعيد في الوقت لا خارجه.
ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت ، ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم.
ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم ، ولو لم ينو قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم.