سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين
الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين
الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
مسائل
(الاولى) لا
سهو على من كثر سهوه وتواتر
، ولا على الامام
والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو .
(الثانية) من
سهى في النافلة بنى على الأقل ، وان بنى على الأكثر جاز.
(الثالثة) من
تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال ،
وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبنى على
الأربع ويسجدهما .
(الرابعة)
سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : «بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل
محمد» ، أو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ، ثم يتشهد خفيفا ويسلم.
(الخامسة)
المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى ، وان
كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضى ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء
والتراب سقطت أداء وقضاء.
(السادسة) إذا
دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وان تضيقت الحاضرة تعينت.
__________________