الصفحه ١٣٦ : بامرأة لم يحرم نكاحها (٢)
ولو زنا بذات
بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.
(الرابعة) لو
عقد المحرم عالما
الصفحه ٣١ : ء] (٤) الأئمة عليهمالسلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويكره التكفين
في السواد ، وجعل الكافور في
الصفحه ٩٣ :
كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ التجارة
قد تجب إذا لم
يكن للإنسان معيشة سواها
الصفحه ١٢٦ :
مسائل
(الاولى) لا
يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وان كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير اذن
الصفحه ١٤١ : .
الفصل السابع ـ في المهر
وهو عوض البضع
، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الثالث ـ في العدد
لا عدة في
الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها.
والمستقيمة
الصفحه ٢٠٣ : واحد من
الساقين والفخذين : نصف الدية.
وفي كسر الضلع
: خمسة وعشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب ، وان
الصفحه ٢٠٧ : من الوارث ، وان لم يكن وارث فالإمام ، ولو كان
خطأ فالدية على العاقلة.
فهذا خلاصة ما
أثبتناه في هذا
الصفحه ١٣ :
الباب
الأول (في المياه)........................................................ ٢٣
الباب الثاني (في
الصفحه ٣٩ : الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، واما سائر الأيام
فلا يتم.
(٤) في سائر النسخ
اضافة : في الوقت وخارجه
الصفحه ٤٥ :
[يومي الى يمينه] بصفحة وجهه ، والمأموم [يومي بصفحة وجهه] (١) الى يمينه ويساره ـ ان كان على يساره
الصفحه ١٩٤ : عليهالسلام
فيمن رأى المقتول ، ان تسمل عيناه! أي تفقأ بحديدة محماة!
(٢) في سائر النسخ :
بل تلزم قيمة عبد يوم
الصفحه ٩٧ : .
__________________
(١) اختلاف
المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء ،
وعليه فيكون الرجوع الى
الصفحه ٦ :
ونقل السيد
الأمين في (أعيان الشيعة) عن (رياض العلماء : مخطوط) للميرزا عبد الله افندى من
تلامذة
الصفحه ١١٦ : التعدي ، فيضمن به مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم القبض. والقول
قوله مع يمينه ـ في قيمته ـ وعدم بينة