الصفحه ١٤٢ : الولد في
الدائم مع الدخول (٢) ، ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل ، وهي
ستة أشهر إلى عشرة
الصفحه ١٥٩ : ، أو إطعام ستين مسكينا.
وما يجتمع فيه
الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو
الصفحه ٥٥ :
هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
(الخامس) أن
يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان
الصفحه ١٥ :
الباب الثالث (في المستحق للزكاة).............................................. ٦١
الباب الرابع
الصفحه ١٤ : .......................................... ٤١
الباب الثاني (في أفعال الصلاة)................................................ ٤٢
الفصل الأول
الصفحه ١٨٢ : بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم.
وتقبل شهادة
أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين
الصفحه ٨ : واصطحب معه العلامة الحلي فسأله في الطريق
عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم. فلما سئل الطوسي عما شاهد
الصفحه ١١٧ : ممنوع من التصرف الا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام
أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور
الصفحه ٥٣ : قدموا اماما.
(الثانية) لو
خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم.
(الثالثة) إذا
دخل الامام وهو في
الصفحه ٢٩ : السرة والركبة.
ويستحب لها
الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث
الصفحه ٩٨ : الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في
الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل
الصفحه ١٠٨ : بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة (١).
الفصل الخامس ـ في الشركة
انما يصح في
الأموال دون
الصفحه ٢٤ : (١) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار
ونصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما
الصفحه ١٩٠ :
الفصل الثاني عشر ـ في حد المحارب وغيره
كل من جرد
السلاح للاخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا
الصفحه ٥ :
المقدّمة
حياة العلامة الحلي (قده) في سطور
هو العلامة
الشيخ الأجل الأعظم ، حامى حمى الدين