الصفحه ٥٢ : كل يوم.
الباب السادس
(في صلاة الجماعة)
وهي واجبة في
الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في
الصفحه ٧٠ :
الباب الخامس
(في الاعتكاف)
وهو اللبث
للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي (عليهالسلام) ، أو
الصفحه ٦٠ :
ونصاب الذهب :
عشرون دينارا ففيه نصف دينار (١) ، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (٢) ، وهكذا دائما
الصفحه ١٢١ : تفسيره في الألف ، ولو قال ألف
وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون
الصفحه ١٧٨ : فتكون الفريضة من خمسة ، فتضرب الأربعة في الخمسة : «٤ في ٥ يساوى ٢٠» ثم
تضرب العشرون في الاثنين ايضا
الصفحه ٧٥ : اضافة : فان عجز أطعم عشرة مساكين.
(٢) جاء في شرائع
الإسلام «من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ
الصفحه ٥٩ : ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.
وأما الحول :
فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني
الصفحه ١٧٦ : الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : «٣ في ٦ يساوى ١٨» وحينئذ يصح
التقسيم على جميع الورثة بقسمة
الصفحه ٢٨ : تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من
الأول وعشرة من الثاني ، والمضطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة
الصفحه ٢٠٤ : تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة.
والمنقلة : وهي
التي تحوج الى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا
الصفحه ١٩٩ : (٥) هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف
دينار ، أو عشرة الاف درهم (٦) وتستأدى في سنة
الصفحه ٢٠١ : ، وهي ثمانية وعشرون. اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
__________________
(١) خسف العين :
فقؤها. وفي صحيحة
الصفحه ١٧٧ : ، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ، ثم
المجتمع (١) في حالتيه (٢) فيكون اثنى عشر ، للخنثى خمسة (٣) وللذكر
الصفحه ١٧٥ : .
__________________
بالقياس إلى العشرة
من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف. وهكذا في الأربعة
والستة
الصفحه ٤٧ : ،
وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة : أولها ظهر العيد لمن كان
بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر