الصفحه ١٧٤ : ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من
ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن أثنى عشر
الصفحه ٨٠ : أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا.
الفصل الثالث ـ في الوقوف بالمشعر
وإذا غربت
الشمس من يوم عرفة أفاض إلى
الصفحه ٣٣ :
الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس ـ في الأغسال المسنونة
وهي : غسل يوم
الجمعة ـ ووقته من طلوع الفجر
الصفحه ٨١ : : ادراك اضطراري المشعر فقط اى الوقوف به بعد طلوع الشمس يوم النحر ، فقد
اختلفت فيها الاخبار وتوافرت عدة
الصفحه ١٠٣ :
العقدان.
الفصل الثاني عشر : في السلف
وشروطه : ذكر
الجنس والوصف الرافع للجهالة. وقبض الثمن قبل التفرق
الصفحه ٦٣ :
القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير إخراجها.
الباب الخامس
(في الخمس)
وهو واجب في
غنائم دار الحرب
الصفحه ٨٥ : .
ولو اعتمر في
أشهر الحج جاز أن ينقلها الى التمتع ، ويجوز في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام ،
ولا حد لها
الصفحه ١٦٢ :
ولو رماه بسهم
فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو قده السيف بنصفين حلا ان تحركا أو
لم
الصفحه ١١ :
والعقود للشيخ الطوسي ، ورسالة الخلل في الصلاة لعلها للمحقق الكركي
العاملي. وكتاب التبصرة بين ورقتى
الصفحه ٦٥ :
كتاب الصوم
وفيه أبواب :
الباب الأول
الصوم هو
الإمساك عن المفطرات مع النية ، فإن تعين الصوم
الصفحه ١٣٩ : بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي
الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.
الفصل الخامس ـ في نكاح
الصفحه ٩٩ : :
«بعتكها وما
أغلق عليه بابها» ، ويدخل في الدار الأعلى والأسفل الا أن يستقل بالسكنى عادة.
ولو باع نخلا
الصفحه ٦١ : من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ،
ويخرج كما يخرج منها.
الباب الثالث
(في المستحق
الصفحه ٧٩ : حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا
فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
وهو
الصفحه ٣٧ :
كتاب الصلاة
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في المقدمات)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في