الصفحه ٩٠ : ، والا فللإمام ، ومع غيبته فهو أحق ، ومع ظهوره له رفع
يده.
وشرط التملك
بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم
الصفحه ١٠٩ : .
ولا تصح قسمة
الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس ـ في المضاربة
وهي أن يدفع
الإنسان مالا الى
الصفحه ١١٠ : (٣).
والقول قول
الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك (٤) أنه دين لا وديعة مع
الصفحه ١٢٢ : انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.
ولو أنكر المقر
له بالعبد (قال الشيخ) : يعتق ، وفيه نظر. ولو
الصفحه ١٣٨ : وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن
القادر [على النفقة] (٤).
الفصل الرابع ـ في المتعة
ويشترط فيها
الإيجاب
الصفحه ١٤٠ : ما دامت في حباله. وليس لأحد الشريكين وطئ
المشتركة بالملك.
ويجب على مشتري
الجارية استبراؤها (١) ولو
الصفحه ٢٠٠ : إليها.
ودية الأعضاء
بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى
الصفحه ٥١ :
(الاولى) لا
سهو على من كثر سهوه وتواتر (١)
، ولا على الامام
والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو
الصفحه ٩٤ : في ظلمهم ، وأجر الزانية.
السادس : ما
يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم
الصفحه ١٠٦ :
والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل
فيه الإجارة يثبت فيه
الصفحه ١٣٧ :
لا رضاعا (١).
ولا ينكح أبو
المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة
الصفحه ١٥٤ : ]
المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (٢).
ويستحب أن يعتق
من مضى [له] في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق
الصفحه ١٧٢ : انتقل الى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء
من يتقرب بالأم.
ولا يصح بيعه
ولا هبته ولا اشتراطه في
الصفحه ١٩٣ :
كتاب القصاص [والديات] (١)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
القتل : اما
عمد. وهو ان يقصد بفعله
الصفحه ٣٢ :
الجنازة ـ ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها
الطهارة وليست شرطا.
مسائل
(الاولى) لا
يصلى