البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
١٢٨/٤٦ الصفحه ٦٣ : .
ويجب فيها
النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.
والأفضل صرفهما
الى الامام عليهالسلام ، ومع غيبته
الصفحه ٦٨ : ، والمدعو الى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال.
والمحرم : صوم
العيدين ، وأيام التشريق لمن كان
الصفحه ٨٣ : رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر اين كان ـ وجوبا ـ وبعث
شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا. ومن ليس
الصفحه ٨٩ : الى الامام ، ولا
يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص ، بل يصرف الامام حاصلها في
المصالح
الصفحه ١٠٢ : الثمن ، وان مات ولا عقب له دفعها
الى الحاكم. ولو دفع الى مملوك غيره [ال] مأذون مالا ليعتق نسمة ويجمع عنه
الصفحه ١٠٨ :
احتمال السبق.
ويفتقر الرمي
إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل
الصفحه ١١٣ : ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة.
ويحبس النهر
للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع الى
الصفحه ١٣٤ : السفينة وعاريا وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر الى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ،
والوطي في
الصفحه ١٦٢ :
الغنم ربط قوائمها عدي احدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى
الإبط ، وإرسال الطير
الصفحه ١١ : : اكتفيت بالإشارة الى ما هو المهم من
اختلافات في التعاليق بعنوان : سائر النسخ.
واستعنت في
التعريف ببعض
الصفحه ٣٠ : بطنه (٣) في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال
الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف
الصفحه ٣٢ : الأرض عن الهوام والسباع ، وطم (١) رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
ويستحب اتباع
الصفحه ٤٦ : الصلوات)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في الجمعة
وهي ركعتان عوض
الظهر ، ووقتها من زوال الشمس الى ان
الصفحه ٤٧ : بعد طلوع الشمس الى
الزوال ، ولا تقضى لو فاتت.
وهي ركعتان ،
يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر
الصفحه ٥٩ : ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.
وأما الحول :
فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني