وحكمها حكم
الحائض في جميع الأحكام.
الفصل الخامس ـ في غسل الأموات
ومباحثه خمسة :
(الأول) الاحتضار :
يجب فيه
استقبال الميت بالقبلة ـ بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
ويستحب تلقينه
الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ،
واطباق فيه ، ومد يديه ، واعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره الا مع الاشتباه .
ويكره أن يحضره
جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد.
(الثاني) الغسل :
ويجب تغسيله
ثلاث مرات : الاولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة القراح. كغسل
الجنابة.
ولو خيف تناثر
لحمه يمم.
ويستحب وقوف
الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين ، والذكر ، والاستغفار ، وإرسال
الماء إلى حفيرة ، وتغسيله تحت سقف ، واستقبال القبلة به ، وغسل رأسه وجسده برغوة
السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يوضأ .
ويكره إقعاده ،
وقص أظفاره ، وترجيل شعره.
(الثالث) التكفين :
ويجب تكفينه في
ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، وإمساس مساجده بالكافور.
__________________