ويحرم عليها
دخول المساجد ـ الا اجتيازا ، عدا المسجدين ـ ، وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن.
ويحرم على
زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا .
ولا ينعقد لها
صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها
، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم.
ويكره لها
قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ،
والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
ويستحب لها
الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث ـ في الاستحاضة
وهو في الأغلب
دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم
قليلا ـ وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة وتجديد
الوضوء لكل صلاة ، وان كان كثيرا ـ وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ـ وجب عليها مع
ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان كان أكثر منه ـ وهو أن يسيل ـ وجب
عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع
بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما
قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع ـ في النفاس
وهو الدم الذي
تراه عقيب الولادة أو معها .
ولا حد لأقله ،
وأكثره عشرة أيام.
__________________