ولو وجد قتيلا
في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما
أقرب فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله
، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال ، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه
كغيرها من الدعاوي.
الفصل الخامس ـ في كيفية القصاص
قتل العمد يوجب
القصاص ولا يثبت الدية إلا صلحا ، وكذا الجراح ، ولا قصاص الا
بالسيف ، ويقتصر على ضرب العنق ، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.
ولو كان القصاص
لجماعة وقف على الاجتماع. ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص
بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض.
ولو مات القاتل
قبل القصاص أخذت الدية من تركته. ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها
كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص
في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ،
وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة
العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. وتساوي
المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص
فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة
__________________