منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد أو تقرب
بالقاتل ، ولو فقد فللإمام.
والدية يرثها
من يتقرب بالأب ذكورا أو اناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن
للمقتول عمدا وإرث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقضى من الدية
الديون والوصايا ، وان كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث : الرق
، وهو مانع في الطرفين ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وان بعد ، ولو
أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.
ولو كان الوارث
واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث الا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من
التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم يفك.
وميراث المملوك
لمولاه وان قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم
يتحرر منه شيء كالقن.
الفصل الرابع ـ في مخارج السهام
النصف من اثنين
، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من
ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن أثنى عشر ، والثمن والسدس من أربعة
وعشرين.
وقد تنكسر
الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة ـ ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ـ مثل : أبوين وخمس بنات ، والا ضربت الوفق من العدد
__________________