البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
١٨١/١٢١ الصفحه ١١٧ : الثمن الا بعده ، ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفى من الرهن
من تحت يده. والقول قول المالك مع
الصفحه ١٢٠ : من غير تقييد بالخصومة ، كقول النبي صلىاللهعليهوآله
: «الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحا أحل حراما
الصفحه ١٢٦ :
مسائل
(الاولى) لا
يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وان كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير اذن
الصفحه ١٣١ :
ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.
وتصرفات المريض
من الثلث وان كانت منجزة.
أما الإقرار
فإن كان
الصفحه ١٣٣ : .
ويفتقر الأول
إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل «زوجت
بنتك (فلانة) من
الصفحه ١٣٦ :
(الثانية) لو
دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها (١)
حرمت أبدا ولم
تخرج من حباله.
(الثالثة) لو
زنا
الصفحه ١٣٩ : الرقية.
ولو تزوج الحر
من دون اذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر
الصفحه ١٥٧ : ءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام.
ويشترط في
الحالف : التكليف ، والقصد ، والاختيار. ويصح
الصفحه ١٦٣ : من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه
حيا ، ولا يشترط فيهما الإسلام
الصفحه ١٦٦ : نجاسة.
(الثالثة) لا
يحرم شيء من الربوبات وان شم منها رائحة المسكر.
(الرابعة)
العصير (٢)
إذا غلا من
الصفحه ١٨٣ : الشهادة مع العلم. وانتفاء الضرر غير المستحق (٣) ولو دعى للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا
يعرفه
الصفحه ١٨٧ :
، فان جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وان جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف
بالإقرار مرتين من
الصفحه ٢٥ : ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء
الاستنجاء.
(الثالثة)
غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من
الصفحه ٢٩ : لها
قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ،
والاستمتاع منها بما بين
الصفحه ٤٤ : وإبهامي الرجلين ، وعدم علو موضع السجود على
القيام بأزيد من لبنة ، ولو تعذر السجود أومأ ، أو رفع شيئا وسجد