البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
١٨١/١٠٦ الصفحه ١٨٠ : أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني ـ في كيفية الحكم
وعليه أن يسوي
بين الخصمين في
الصفحه ٢٠٠ : اثنان :
(الأول)
المباشرة. بأن يقع التلف من غير قصد ، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه (١) والنائم إذا
الصفحه ٢٠٦ : وجوه البر.
الفصل الثاني عشر ـ في الجناية على الحيوان
من أتلف حيوانا
مأكولا بالذكاة فعليه الأرش
الصفحه ٢٣ : وقوع
النجاسة فيه ينقسم أقساما :
(الأول) الجاري
، كمياه الأنهار ، ولا ينجس لما [يقع] (٣) فيه من
الصفحه ٣٨ : زالت الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صارت كذلك
ولم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة ، ولو
الصفحه ٤١ : الى أحد جانبيه امرأة تصلي ، والى باب مفتوح ، أو إنسان
مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة
الصفحه ٤٣ : ، والأوليين من غيرها ، ولا يجزي
الترجمة ، ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة ، ومع العجز يصلي بما يحسن ، وان لم
الصفحه ٥٢ :
(السابعة)
الفوائت تترتب كالحواضر.
(الثامنة) من
فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا
الصفحه ٦٢ : .
وأن لا يكونوا
واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ،
والمملوك.
وان
الصفحه ٦٩ : لغيره استأنف ، الا من وجب
عليه شهر ان فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر
الصفحه ٧١ : الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب
الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.
ولا
الصفحه ٨٥ :
ثم يأتي
المدينة لزيارة النبي عليهالسلام استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليهاالسلام من الروضة
الصفحه ٩٦ : البراءة منه.
(٥) هذا انما هو في
الدينار والدرهم القديمين ، حيث كان الدينار من ذهب والدرهم من فضة ، فقد
الصفحه ٩٨ : موروث.
والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وان تعيب تخير المشتري بين الرد
والإمساك بالأرش
الصفحه ١٠٥ : ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض
معلوم. وأن يكون ممن هو جائز