البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
١٨١/٣١ الصفحه ١٧٥ : غير الزوج والزوجة والام مع الاخوة (٣).
وذو السببين
أولى بالرد من السبب الواحد
الصفحه ٦ :
ونقل السيد
الأمين في (أعيان الشيعة) عن (رياض العلماء : مخطوط) للميرزا عبد الله افندى من
تلامذة
الصفحه ٩ : : «قرأت عليه إلهيّات
الشفاء لأبي على بن سينا ، وبعض التذكرة في الهيئة من تصنيف الخواجة. ثم أدركه
الموت
الصفحه ٨٧ : ، ودعاء
الإمام أو من نصبه اليه.
ولا يجوز مع
الجائر الا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا
الصفحه ١٧٦ :
ولو مات بعض
الوارث (١) قبل القسمة وتغاير الوارث (٢) أو الاستحقاق (٣) فاضرب الوفق من الفريضة
الصفحه ١٩٦ :
(الثالث) أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب
بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر (١) ويكفر. ولو
الصفحه ٢٠٥ : في
شيء من أطراف الرجل : مائة دينار.
وفي احمرار
الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة
الصفحه ٣٤ : .
ويجب الطلب
غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه
نجاسة ولا يفضل الماء عن
الصفحه ٦٣ :
وقدرها : تسعة
أرطال [بالعراقي] (١) ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (٢) ، ومن
الصفحه ٧٢ : )
وهي ثلاثة :
تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وافراد.
أما التمتع :
فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف
الصفحه ٧٣ : .
وللطائف : قرن
المنازل. ولحج التمتع مكة.
ومن كان منزله
أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان
الصفحه ٧٨ : (٣).
ويستحب فيه
الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ، ومضغ الإذخر (٤) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار
الصفحه ٩٥ : والنجش ، وهو زيادة لزيادة من واطاه البائع (٧) ، والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والسمن
الصفحه ١٠٢ :
بحصة صاحبه بوزن معلوم.
ومن مر بثمرة
نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار.
الفصل
الصفحه ١٤٢ : الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.
الفصل الثامن ـ في القسم والنشوز
للزوجة دائما
ليلة من أربع