المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد
إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ـ ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه للاخوة والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما.
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الام ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء.
ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم.
ولو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخوة من الأب (١).
ولو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كان الاخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب (٢).
وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ، وان كانا لأم فبالسوية.
ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وان كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب (٣) والأقرب يمنع
__________________
(١) لأن الأقرب يمنع الا بعدكما سبق وأسلفنا معناه فيما مضى.
(٢) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام.
(٣) لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام.