ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال.
ولو زوج الأب
الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.
الفصل الثامن ـ في القسم والنشوز
للزوجة دائما
ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة.
ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها.
والواجب
المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ، وتختص البكر
عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث. ويستحب التسوية في الإنفاق.
ويجب على
الزوجة التمكين وازالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته
، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له ، ويحل قبوله.
ولو كره كل
منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فان رأيا الصلح أصلحا ، وان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم
مع اختلافهما.
الفصل التاسع ـ في أحكام الأولاد
يلحق الولد في
الدائم مع الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل ، وهي
ستة أشهر إلى عشرة ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق
به.
والقول قوله في
عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف الا باللعان ،
__________________