[ولو أسلم
الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن
أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
مسائل
(الاولى) لا
يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس ويكره تزويج الفاسق .
(الثانية) نكاح
الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.
(الثالثة) يجوز
تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن
القادر [على النفقة] .
الفصل الرابع ـ في المتعة
ويشترط فيها
الإيجاب والقبول من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل
المعين. ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان .
ويحرم غير
الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون اذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون
إذن العمة والخالة.
ويكره الزانية والبكر من دون إذن الأب.
ولأحد للمهر ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو أخلت ببعض
المدة
__________________