ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد
الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر ـ الا رمضان ـ وليلة النصف وعند الزلزلة
والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر الى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ،
والوطي في الدبر ، والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وأن يطرق المسافر أهله
ليلا.
ويحرم الدخول
بالمرأة قبل تسع سنين.
ويجوز النظر
الى من يريد التزويج بها أو شراءها ، والى أهل الذمة بغير تلذذ.
الفصل الثاني ـ في الأولياء
انما الولاية
للأب وان علا ، والوصي ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار [لهما]
بعد زوال الوصفين والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ـ والحاكم
والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة. ويقف عقد غيرهم على الإجازة ،
ويكفى فيها سكوت البكر.
وللمولى
الولاية على مملوكة ذكرا وأنثى مطلقا. ولا ولاية للأم.
ويستحب للبالغة
أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده.
وليس للوكيل أن
يزوجها من نفسه بغير اذنها.
ولو زوج
الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل
البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورث ، والا فلا.
__________________