الصفحه ١٣٠ : بعض النسخ «وله ضعفه» وعليه فالمراد واضح ،
والحكم بانعتاق العبد كله متعين ـ كما في المتن ـ لانطباق تمام
الصفحه ١٢٥ : . واما هبة ما في الذمة فهو إبراء ـ كما في المتن ـ ولكن تخالفه في الحاجة
الى القبول هنا. والتمليك المجاني
الصفحه ٦٢ : والقناطر.
(الثامن) ابن السبيل
، وهو المنقطع
به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما
الصفحه ١٠٧ :
المالك في عدم الجعل ، وفي تعيين المجعول فيه ، وفي القدر. فيثبت فيه الأقل من
اجرة المثل والمدعى ، وعدم
الصفحه ٥٩ : .
وأما السوم :
فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها ، أو أعلفها
مالكها
الصفحه ١١٠ : (٣).
والقول قول
الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك (٤) أنه دين لا وديعة مع
الصفحه ١٠٦ :
والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل
فيه الإجارة يثبت فيه
الصفحه ١٠٩ : والخسران ، وقول المالك في عدم الرد.
ولو اشترى
العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي
الصفحه ١١٢ :
كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له والا فللواجد ، وكذا ما يوجد
في جوف الدابة.
ويتولى
الصفحه ٩٦ : غيرهم على الإجازة.
ولو جمع بين
ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الأخر ، وللمشتري مع فسخ المالك
الصفحه ١٢٧ : استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.
والقوم أهل
اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره
الصفحه ١١٣ : ، ولو كان بأدون ضمن المثل.
وفوائد المغصوب
للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما
الصفحه ١١١ :
الفصل التاسع ـ في اللقطة
يشترط في ملتقط
الصبي : التكليف ، والإسلام ، واذن المولى في المملوك
الصفحه ١١٧ :
ولو تصرف
المسترهن بدون اذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم
يتصرف في
الصفحه ٨٩ :
الفصل الثالث ـ في قسمة الغنائم
جميع ما يغنم
من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل