الصفحه ١٩٣ :
كتاب القصاص [والديات] (١)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
القتل : اما
عمد. وهو ان يقصد بفعله
الصفحه ١٩٤ : الثاني ـ في شرائط القصاص
وهي خمسة :
(الأول) الحرية
إذا كان القاتل
حرا ، فلا يقتص من الحر للعبد
الصفحه ٢٠٦ :
الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه
، وتصرف هذه الدية في
الصفحه ٢٣ :
كتاب الطهارة (١)
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في المياه)
الماء (٢) ضربان : مطلق ومضاف
الصفحه ٢٤ : (١) ، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار
ونصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما
الصفحه ٢٨ : اجتيازا ـ الا المسجد الحرام ومسجد
الرسول عليهالسلام (٣) ، ووضع شيء فيها.
ويكره قراءة ما
زاد على سبع
الصفحه ٣٢ :
الجنازة ـ ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب فيها
الطهارة وليست شرطا.
مسائل
(الاولى) لا
يصلى
الصفحه ٦٥ :
كتاب الصوم
وفيه أبواب :
الباب الأول
الصوم هو
الإمساك عن المفطرات مع النية ، فإن تعين الصوم
الصفحه ٧٢ :
يكن جاز ولو كان صرورة (١) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني
(في أنواعه
الصفحه ٨٠ :
يقضى مناسكه لم يكن عليه شيء.
الفصل الثاني ـ في الوقوف بعرفات
وهو ركن في
الحج ، يبطل الإخلال به
الصفحه ٨٢ : الرابع ـ في نزول منى
ويجب يوم النحر
بمنى ثلاثة :
أحدها : رمي
جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم
الصفحه ١٤٩ :
وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة
أو مات أحدهما أو ارتد فلا
الصفحه ١٥٠ : الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة
بتكرر اليمين (٢).
الفصل السابع ـ في اللعان
وسببه : قذف
الزوجة
الصفحه ١٥٨ : الله ، أو لعمر الله ، أو أقسم
بالله ، أو أحلف برب المصحف. دون : وحق الله.
[الفصل] الثاني ـ في النذر
الصفحه ١٦٠ :
ولو تزوج امرأة
في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع (١) من دقيق.
ولو نام عن
العشاء الآخرة حتى خرج