الصفحه ١٣٨ : وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن
القادر [على النفقة] (٤).
الفصل الرابع ـ في المتعة
ويشترط فيها
الإيجاب
الصفحه ١٤٠ : ما دامت في حباله. وليس لأحد الشريكين وطئ
المشتركة بالملك.
ويجب على مشتري
الجارية استبراؤها (١) ولو
الصفحه ١٥٩ : .
ولو جعل دابته
أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى [أو أحد المشاهد] (١) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت
الصفحه ١١ :
والعقود للشيخ الطوسي ، ورسالة الخلل في الصلاة لعلها للمحقق الكركي
العاملي. وكتاب التبصرة بين ورقتى
الصفحه ٢٩ : السرة والركبة.
ويستحب لها
الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث
الصفحه ٣٧ :
كتاب الصلاة
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في المقدمات)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في
الصفحه ٤٩ : الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم
التفريط.
الباب الرابع
(في الصلوات المندوبة)
(فمنها) صلاة
الاستسقاء ، وهي
الصفحه ٥١ :
(الاولى) لا
سهو على من كثر سهوه وتواتر (١)
، ولا على الامام
والمأموم إذا حفظ عليه الأخر ، ولا سهو في سهو
الصفحه ٨٥ : التاسع
(في العمرة)
وهي فريضة مثل
الحج بشرائطه وأسبابه.
وأفعالها :
النية ، والإحرام ، والطواف
الصفحه ٩٤ : في ظلمهم ، وأجر الزانية.
السادس : ما
يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم
الصفحه ٩٨ : .
الفصل الخامس ـ في العيوب
وهو كل ما زاد
أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا
الصفحه ١٠٨ : بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة (١).
الفصل الخامس ـ في الشركة
انما يصح في
الأموال دون
الصفحه ١٣٧ :
لا رضاعا (١).
ولا ينكح أبو
المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة
الصفحه ١٥٤ : ]
المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (٢).
ويستحب أن يعتق
من مضى [له] في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق
الصفحه ١٨٨ :
الفصل العاشر ـ في حد المسكر
من تناول مسكرا
وفقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع