الصفحه ٩٥ : والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا يسعر عليه (٨).
الفصل الثالث ـ في عقد البيع
الصفحه ١٨١ : عنادا
حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث ـ في الاستحلاف
ولا يجوز بغير
أسماء الله تعالى ، ولو كان إحلاف الذمي
الصفحه ٢٠٥ : في
شيء من أطراف الرجل : مائة دينار.
وفي احمرار
الوجه بالجناية : دينار ونصف ، وفي اخضراره : ثلاثة
الصفحه ٨ :
لنا ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك.
فطمأنه هولاكو
وكتب فرمانا باسمه يطمئن فيه أهل الحلة
الصفحه ٢٠ :
الفصل العاشر ـ في حد المسكر............................................... ١٨٨
الفصل الحادي عشر
الصفحه ٥٢ : واثنين (١).
(التاسعة)
الحاضر يقضى ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضى ما فاته في الحضر تماما
الصفحه ٥٤ : ء فيهما ، وكنسها.
الباب السابع
(في صلاة الخوف)
وهي مقصورة
سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة
الصفحه ٧٨ :
عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه
الطهارة ، وازالة النجاسة عن الثوب والبدن
الصفحه ٨١ :
ويستحب أن
يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر العشاءين حتى يصليهما فيه ولو
صار ربع
الصفحه ١٩٨ :
ولو وجد قتيلا
في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما
أقرب فهو
الصفحه ٢٥ :
مسائل
(الاولى) الماء
المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
(الثانية)
المستعمل في إزالة النجاسة نجس
الصفحه ٥٠ :
الباب الخامس
(في السهو)
من ترك شيئا من
واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا ، عدا الجهر
الصفحه ٧٦ :
بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه.
مسائل
(الأولى)
المحرم في الحل يجب عليه الفدا
الصفحه ١٤٥ :
كتاب الطلاق
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في الطلاق
ويشترط في
المطلق : البلوغ ، والعقل
الصفحه ١٤٦ :
الفصل الثاني ـ في أقسامه
وهو بدعة ،
وسنة.
فالأول : طلاق
الحائض الحائل (١) أو النفساء مع حضور