الصفحه ١٧ :
الفصل الثالث ـ في الجعالة................................................... ١٠٧
الفصل الرابع
الصفحه ١٩ :
الفصل الثالث ـ في الكفارات................................................. ١٥٩
كتاب
الصيد
الصفحه ١٨٢ :
وما يصلح لهما بينهما. وقال في (المبسوط) : إذا لم تكن بينة ويدهما عليه
فهو لهما ، ولو تعارضت
الصفحه ١٦ :
الباب التاسع (في العمرة)..................................................... ٨٥
الباب العاشر
الصفحه ٩٧ :
وإذا اختلف
المتبايعان (١) في قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا ، وقيل ان
كان في يده ، وقول
الصفحه ٢٠٤ :
إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما
قيس إلى المساوي له في
الصفحه ٣٣ : ، وتجديده (١) ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله الى غير المشاهد.
والميت في
البحر يثقل ويرمى فيه (٢).
ولا
الصفحه ١٤٨ :
ما يصح تملكه. بشرط التعيين ، واختيار المرأة. وله أن يأخذ أزيد مما
أعطاها.
ويشترط في
الخالع
الصفحه ١٣ :
الباب
الأول (في المياه)........................................................ ٢٣
الباب الثاني (في
الصفحه ٧٧ : ء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة.
(الثالثة) في
تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه
الصفحه ٩٩ : السابع ـ فيما يدخل في المبيع
من باع أرضا
دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، والا فلا ، ويدخل لو قال
الصفحه ١٢٠ :
للتسليم لزم ، والا انصرف الى بلد الكفالة.
الفصل الخامس ـ في الصلح (١)
وهو جائز مع
الإقرار والإنكار
الصفحه ١٢٨ : إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت
العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين
الصفحه ١٧٧ :
الام تساووا في ميراثه.
وولد الزنا :
لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم
الصفحه ٤٠ :
التذكية.
ولا يجوز
الصلاة في جلد الميتة وان دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ، ولا صوفه