الصفحه ٥٥ :
هؤلاء في بلده أو بلد غير بلده عشرة قصر إذا خرج.
(الخامس) أن
يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان
الصفحه ٦٧ :
الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر ، ولو كان مستحلا قتل.
(الثالثة)
المكره لزوجته يتحمل عنها
الصفحه ٦٨ : بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم نذر
المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ، والواجب في السفر (الا
الصفحه ٧٠ :
الباب الخامس
(في الاعتكاف)
وهو اللبث
للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي (عليهالسلام) ، أو
الصفحه ١١٤ : أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
ولا يتصرف
الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن
الصفحه ١٦١ :
كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ فيما يؤكل صيده
وهو أمران :
الكلب ، والسهم
الصفحه ١٦٥ : : المائع
ويحرم كل مسكر
من خمر وغيره ، والعصير إذا غلا ، والفقاع ، والدم ، والعلقة وان كانت في البيضة
الصفحه ١٧٤ : ، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث : الرق
، وهو مانع في الطرفين (١) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال
الصفحه ١٨٤ : السابع ـ في حد الزنا
وهو يثبت
بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، من غير عقد
الصفحه ١٩٧ :
الدية (١) والا كان تمامها لأولياء المقتول.
ولو اشترك عبد
وامرأة في قتل الحر فللولي قتلهما ، ولو
الصفحه ٨٨ : من ثمن المحرمات.
ومستحقها
المجاهدون. وليس لهم استيناف بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ، ويجوز
الصفحه ١٠٤ : لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن
أحلّ ثلاثة أيام ، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن
الصفحه ١٣٩ : بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي
الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.
الفصل الخامس ـ في نكاح
الصفحه ١٤٣ : ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم
الصفحه ٢٠٣ : كان مما يلي العضدين فعشرة.
وفي كسر
البعصوص (٢) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان (٣) إذا لم