كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له والا فللواجد ، وكذا ما يوجد
في جوف الدابة.
ويتولى الولي
التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفى تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن
يعرف بنفسه وأن يستنيب.
ولا يشترط فيه
التوالي ، ولا يكفى الوصف بل لا بد من البينة ، والملتقط أمين .
الفصل العاشر ـ في الغصب
وهو حرام عقلا.
ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وان كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال.
ولو سكن الدار
قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك
الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.
ولا يضمن الحر
الا أن يكون صغيرا ، ولا اجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله
، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع
ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما ـ عندهم ـ مع الاستتار ، لا
للمسلم .
ويجب رد
المغصوب ، فان تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فان تعذر فقيمته يوم المطالبة
، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف على اشكال ، ولو
زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم
يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه
__________________