البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
٤٣/١ الصفحه ١٠ :
تدريسها وشرحها من عصره الى اليوم. و:
(تحرير الأحكام
الشرعية على مذهب الإمامية) جمع أربعين ألف
الصفحه ٦٤ : إخراجه (مسالك
الأفهام في شرح شرائع الإسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن
الغيبة
الصفحه ١٦٩ : ء.
ويقوم من يتقرب
بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم.
ولو اجتمع
الاخوة من
الصفحه ١٧٠ : عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر
للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو
الصفحه ١٦٨ : ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل
، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون
الصفحه ١٧١ :
والباقي للمتقرب بهما ، وسقط المتقرب بالأب ، وللزوج أو الزوجة نصيبه (١) ، وللمتقرب بالأم ثلث الأصل
الصفحه ١٣٧ : حرمت (٣) ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وان حرمت من
النسب.
ويستحب اختيار
المسلمة الوضيئة
الصفحه ١٧٥ : الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات
للأبوين أو للأب (٢).
ولو زادت
الفريضة ردت على
الصفحه ١٧٦ : ، وهو يرثهم.
فلا توارث بينه
وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك اخوة من الأبوين مع اخوة من
الصفحه ١١٨ : في مال الطفل والمجنون (٥)
للأب والجد له
، فان فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس
الصفحه ١٤٤ : ، والعجز عن التكسب.
وعلى الأب نفقة الولد ، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فان فقدوا فعلى الأم
، فإن
الصفحه ١٧٢ : بيع.
وجر الولاء
صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (٣) فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب
الصفحه ١٧٨ : الشرائط يرث كل منهم (٢) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو
غرق أب وابن فرض موت الابن
الصفحه ١٣٤ : ء
انما الولاية
للأب وان علا ، والوصي ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار [لهما]
بعد زوال
الصفحه ١٣٨ : والأخت من دون
إذن العمة والخالة.
ويكره الزانية (٧) والبكر من دون إذن الأب.
ولأحد للمهر (٨) ولو وهبها