الصفحه ٧٩ : الدم وإدباره ، وليس لها سنّة غير
هذا» فإنّ مفادها أنّ السنّة عند اختلاط الدم وزيادة الأيّام ونقصانها
الصفحه ١٠٥ : لها إلّا أيّامها ، وأنّ السنّة في وقتها أن تتحيّض أيّام
أقرائها.
وقوله عليهالسلام في المضطربة
الصفحه ١٠٧ : الدالّة على أنّ السنّة في من استمرّ
بها الدم ليس إلّا الرجوع إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وإلّا فإلى
الصفحه ١٦٨ : ، ولا يجزئه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأنّ الغسل سنّة والوضوء
فريضة ، ولا تجزئ سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة
الصفحه ٢٠٨ : امتنع أن يكون حيضاً أو نفاساً فهو استحاضة علمت أنّه لا فرق في
ذلك بين ما لو رأته وهي في سنّ مَنْ تحيض
الصفحه ٢١٦ : صلىاللهعليهوآله بالرجوع إلى العادة ، ولم يسنّ لها إلّا ذلك ، وهذه هي
السنّة الأُولى ، وعند فقد هذه الأمارة احتاجت
الصفحه ٢٧٧ : المشكوكة إلى السنّة الثالثة التي سنّها رسول
الله صلىاللهعليهوآله لمن لا تعرف أيّامها من عادتها ولا من
الصفحه ٢٨ : .
وما في صحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى
الصفحه ٦١ : الاشتباه إلى استصحاب حالتها قبل بلوغها خمسين
سنة ، وهي كونها حائضاً على تقدير رؤيتها للدم ثلاثة أيّام
الصفحه ٦٣ : كون الدم الخارج حيضاً. نعم ، ينفع في بعض المقامات ، كوجوب اعتدادها بعدّة
مَنْ لا تحيض وهي في سنّ مَنْ
الصفحه ٦٤ : لها ، ككون حدّ اليأس مثلاً ستّين سنة ، وعدم اشتراط التوالي
في الثلاثة
__________________
(١) فرائد
الصفحه ١٠٦ : استمرّ بها الدم واختلط حيضها بالاستحاضة ،
فالسنّة في حقّ هذه المرأة جَعْل مصادفة الدم لأيّام الحيض
الصفحه ١٠٨ : على أنّها بعد أيّام أقرائها مستحاضة مطلقاً.
وكذلك الحصر
المستفاد من قوله عليهالسلام : «ليس لها سنّة
الصفحه ١١٤ :
المستفاد من الكتاب والسنّة ، المقتصر في تقييدها أو تخصيصها بما يفهم من
قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا
الصفحه ١٢٧ : بن سنان : «إذا طهرت المرأة قبل غروب
الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن تطهّرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب