الصفحه ٧٨ : لأجل أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لم يجعل القرء الواحد سنّةً لها ، ولكن سنّ لها الأقراء
، وأدناه حيضتان
الصفحه ٢٤ : إلينا ، وهذا كما يصدق فيما لو نسبهما الراويان إلى
الإمام عليهالسلام بحيث تتعدّد الرواية اصطلاحاً ، كذلك
الصفحه ٢١٥ :
ذلك قطّ ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع
وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى
الصفحه ١٧ :
(وكلّ ما تراه الصبيّة) من الدم (قبل بلوغها تسعاً) كاملاً من حيث الولادة ، أي إكمالها تسعاً بالسنة
الصفحه ٥٧ : والتي قد
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض» قال : قلت : وما حدّها؟ قال : «إذا كان لها خمسون
سنة
الصفحه ٥٨ :
«إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأةً من قريش» (١).
وفي الوسائل
نقل عن الشيخ
الصفحه ٢١١ : والسنّة في وقته ، فقال عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله سنّ في الحيض ثلاث سنن بيّن فيها كلّ
الصفحه ٢١٤ :
قطّ ورأت أوّل ما أدركت واستمرّ بها ، فإنّ سنّة هذه غير سنّة الأُولى
والثانية ، وذلك أنّ امرأةً
الصفحه ٢١٧ : الله ستّة أو سبعة
، فهذه هي السنّة الثالثة.
والرواية صريحة
في أنّ هذه السنّة هي تكليف ظاهريّ عمليّ
الصفحه ٥٦ : ) فقالوا فيهما ببلوغ ستّين سنة ، وفيما عداهما بخمسين ،
بل عن بعضٍ (٣) دعوى الشهرة عليه ، بل عن ظاهر بعضٍ
الصفحه ٧٦ : صارت سنّةً إلى أن تجلس أقراءها ، وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو
ثلاث ؛ لقول رسول الله
الصفحه ٢١٢ : تفسير حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيّام أقرائها
ولا وقت لها
الصفحه ٢١٣ : السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام
الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه إن كان الدم أسود أو
الصفحه ٣٧٨ :
بالتقريب المتقدّم. وأوضح منها دلالةً عليه : مرسلة ابن سنان ، التي نقلها في
الكشف (٢) عن الشيخ.
قال في
الصفحه ٥٥ : يتحقّق اليأس ، فقيل : (تيأس المرأة) قرشيّةً كانت أم غيرها (ببلوغ ستّين) سنة ، كما هو ظاهر المتن ، وعن بعض