مشروعيّة الوضوء أو التيمّم لها أحياناً ، كما هو ظاهر.
ويدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ـ : حسنة محمّد بن مسلم : سأل الصادقَ عليهالسلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله ، فقال : «أمّا الطهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ وقت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله» (١).
وأمّا لو تطهّرت عن الحدث الأكبر غير الحيض كالجنابة والمسّ ، فهل يرتفع الحدث الذي تطهّرت منه أم لا؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني ، بل عن بعضٍ دعوى (٢) الإجماع عليه ، لكنّ الأوّل هو الأظهر كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء ، والله العالم.
(الثاني : لا يصحّ منها) حال الحيض (الصوم) إجماعاً وسنّةً من غير فرقٍ بين الواجب منه والمندوب.
وأمّا بعد الانقطاع وقبل الطهارة ففيه خلاف.
فعن المشهور أنّه لا يصحّ (٣) ، وتفصيل المقام موكول إلى محلّه.
(الثالث : لا يجوز لها الجلوس) بل مطلق اللبث (في المسجد) ووضع شيء فيه ، ولكن يجوز أخذها منه ومرورها فيه كالجنب بلا خلافٍ معتدٍّ به في شيء منها ظاهراً ، كما يدلّ عليها جملة من الأخبار المتقدّمة في الجنابة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٠ ١٠١ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) حكاها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢١٨ عن المحقّق في المعتبر ١ : ٢٢١.
(٣) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٠.