الصفحه ٢٧٧ : ، كمطلوبيّة الغسل بعد قتل
الوزغة أو النظر إلى المصلوب ، أو وجوبيّا ، كمطلوبيّته بعد الجنابة.
والحاصل : أنّ
الصفحه ٤٣٨ : إناطتها بالضرر الشخصي ، أو عدم اشتراطها
بعدم المندوحة ، كما لعلّه هو الأقوى بالنظر إلى ظواهر أخبار التقيّة
الصفحه ٤٦٨ : وغيره........................................ ٤٣
حرمة النظر إلى عورة
الغير
الصفحه ٢٢٣ : يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ
أَحَداً) (١) فقال :من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك ـ إلى أن قال ـ :
ومن عمل عملا
الصفحه ٣٤٩ : على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرّجل» (٢).
وكذا صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «المرأة يجزئها
الصفحه ٣٥٧ : عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن
تلقي
الصفحه ٣١٧ :
للمرأة
لحية ، لم يجب) عليها (تخليلها) بشرط كثافتها بالتفسير الذي تقدّم (١) نقله عن الشهيد
الصفحه ٣٥٢ :
وموضع ثلاث أصابع بالنسبة إلى القدمين لا يعدّ يسيرا ، فلا يصحّ حمل
الرواية عليه ، فالروايتان بمنزلة
الصفحه ٢٧٨ :
ورواية زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» (١).
ورواية أبي
الصفحه ١٨٦ : تعالى ، متواضعا لديه ، إلى
غيرها من الاعتبارات المحتمل مدخليتها في مصلحة الفعل ، المقتضية للأمر ، فلمّا
الصفحه ٢٨٠ : عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل
الجنابة؟ قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» (١) لأنّ
الصفحه ٣١٦ : فرق بين الرجل والمرأة نصّا وإجماعا ، فـ (لو نبت
__________________
(١) تقدّمت الإشارة
إلى مصدره في
الصفحه ١٨٤ : قصد شيء من
عناوينها ، كنصب السلّم بالنسبة إلى الصعود على السطح ، كذلك يعقل أن تكون له
مقدّمات يتوقّف
الصفحه ٣٤٢ : الاختيار والاضطرار
، ولا الرجل والمرأة ، لإطلاق الآية ، بل وكذا الرواية المتقدّمة (١) الواردة في تفسيرها
الصفحه ٣٥٦ :
وأمّا لو أوجده
تدريجا بأن وضع رؤوس أصابعه ـ مثلا ـ على الرأس ، وأمرّها إلى جهة الطول ، فهل
يتّصف