الصفحه ٢٨٢ : رادّا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به عن غسل الاستحاضة.
ولعلّ في هذه الإجماعات كفاية (١). انتهى
الصفحه ٢٩٩ : المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله :ففي بعضها : «أنّه صلىاللهعليهوآله أخذ كفّا من ما
الصفحه ٣٤٢ :
الأدلّة على اعتباره.
والأقوى ما
ذكره المصنّف من كفاية ما يسمّى به ماسحا عرفا من دون فرق بين
الصفحه ٣٤٨ :
وثانيا : أنّ
تخصيص كفاية الإصبع بمن يخاف من كشف رأسه ، أي المضطرّ دون المختار ممّا لا دليل
عليه
الصفحه ٣٥١ : الشذوذ.
مع أنّها ـ مع
قصور سندها ودلالتها ـ معارضة بالأخبار المطلقة والدالّة على كفاية الإصبع.
أمّا
الصفحه ٣٥٢ : المسح بمقدار
الثلاث أفضل أفراد الواجب.
وأمّا صحيحة
زرارة : فهي ـ مضافا إلى منع ظهورها في عدم كفاية ما
الصفحه ٣٩٥ : : عدم وجوب التخليل ، وكفاية مسح ظاهر
الشعر ، لكونه من التوابع عرفا ، فتعمّه إطلاقات المسح على المقدّم
الصفحه ٤٠٠ : (٣).
وعن المفاتيح
أنّه لو لا الإجماع لجزمنا به ، وجعله أحوط (٤).
وعن الكفاية :
الأولى أن يمسح بتمام كفّه
الصفحه ٤٠٥ : ، لأنّا لم نقف على مفت
بكفاية المسمّى طولا وإن ناقش في دليله من ناقش. نعم عن الكفاية أنّه المشهور (٢). وهو
الصفحه ٤٣٣ : أقوى الأدلّة على كفاية مسح الشعر المختصّ بالمقدّم كونه عرفا من
توابعه ، وانسباق الذهن إلى مسحه من الأمر
الصفحه ١٦ : الجهة.
هذا ، مع أنّ
في إطلاق الآية ـ مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات الآتية ـ غنى وكفاية.
وأمّا
الصفحه ٣١ :
وأجيب :
بانجبار الضعف بفتوى الأصحاب وإجماعهم.
وفي كفاية
إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن
الصفحه ٦١ :
وما يظهر من
رواية سماعة وموثّقة حنّان من كفاية التمسّح محمول على التقيّة.
ففي رواية
سماعة قال
الصفحه ٦٦ : ، فتبقى صورة العجز داخلة في
إطلاق كفاية النقاء.
__________________
(١) كنز العمّال ٥ :
٢١ ـ ١١٨٧٢
الصفحه ٧١ : يماثله حقيقة ، بل هو كناية عن
كفاية أقلّ ما يمكن تحقّق مسمّى الغسل به في الخارج ، فأريد منه ما يماثله