فى وصف بل لا بد فيه من ادعائه مماثلة احد الامرين لآخر فى وصف ومساواته اياه فى القاموس شبهه مثله وفى التاج التشبيه مانند كردن ولذا نفاه الشاعر فى قوله* مانت مادحها يا من تشبهما* بالشمس والبدر لا بل انت هاجيها* من اين للشمس خال فوق وجنتها* الخ وبما حررنا اندفع اعتراض السيد بانه اذا قصد من نحو جاءنى زيد وعمرو وقاتل زيد عمرا الدلالة على المشاركة لم يضر اندراجه فى التشبيه* قال قدس سره يدل صريحا على ثبوت المجئ لكل واحد منهما* فيه ان الواو للجمع المطلق فيدل على ثبوت المجئ لهما لا على ثبوته لكل منهما مع قطع النظر عن الآخر* قال قدس سره بناء على ما ذكره من معنى الدلالة* فانه اعتبر فيه النسبة الى المتكلم ونسبة الفعل الاختيارى الى الفاعل المختار يدل على صدوره منه قصدا بخلاف الدلالة التى هى صفة اللفظ فما قيل انه يستفاد من كلامه اعتبار القصد فى الدلالة وهم* قال قدس سره فيكون تشبيها لغة* قد عرفت انه ليس عبارة عن مجرد الاشتراك بل لا بد من ادعاء المماثلة ايضا* قال قدس سره فان محصول الكلامين وان كان واحدا* فيه ان معنى تقاتل زيد وعمر وكون كل منهما فاعلا للقتل ومفعولا له ومعنى تشارك زيد وعمرو كون كل منهما فاعلا للشركة ومفعولا له وهذا المعنى يقتضى ان يكون شخص ثالث ايضا فاعلا ومفعولا لقتلهما حتى يكونان فاعلين للشركة* قال قدس سره واعلم ان الدلالة على المشاركة الخ* فيه ان مدلول الجوهر ثبوت الشركة لاحدهما متعلقة بالاخر ويلزمه ثبوت الشركة للاخر ضمنا وليس مدلوله ومدلول الهيئة ثبوت الشركة لكل منهما متعلقة بالاخر فلا يكون المفهوم من شارك زيد عمرا المشاركتين (قوله وانما قال الخ) اى اكتفى بذكرهما ولم يقل ولا على وجه الاستعارة التخييلية (قوله عند المصنف) لانها عنده اثبات لوازم المشبه به للمشبه بعد ادعاء كونه عينه فلا تشبيه الا فى الاستعارة بالكناية (قوله او فى حكم الخبر) فى افادة الاتحاد وتناسى التشبيه من الحال والمفعول الثانى من باب علمت والصفة والمضاف كلجين الماء وكونه مبينا له كقوله تعالى (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (قوله لو لا دلالة الحال او فحوى الكلام) اى لو لا القرينة الحالية او المقالية المعينة لارادة المنقول اليه فانه اذا انتفى القرينة المعينة انتفى اثره اعنى تعيين ارادة المنقول اليه وامتناع ارادة المنقول عنه فجاز ارادة كل منهما بالنظر الى انتفاء المانع اعنى وجود القرينة المعينة وان كان بالنظر الى وجود المقتضى اعنى كون المنقول عنه موضوعا له متعينا ارادته فاندفع