المعارف وان الضمير الراجع الى النكرة وعلم الجنس وسائر المعارف داخلة فى الحد وان قول الشيخ الرضى حقيقة التعريف جعل الذات بحيث يشاربها الى خارج اشارة وضعية معناه جعل الاسم بحيث يشار به الى امر خارج عما يثبت فى ذهن المخاطب من مدلول الاسم وهو كونه معلوما عنده اشارة يكون للوضع مدخل فيها فخرج بقوله الى خارج النكرات كلها وبقوله اشارة وضعية النكرة اذا اشير بها الى مفهوم معلوم للمخاطب من حيث انه كذلك فان ذلك يكون فيها بالقرينة لا بالوضع فالاشارة الى ما فى ذهن المخاطب بحسب الوضع ثابتة فى النكرة والمعرفة والى الخارج مختصة بالمعرفة ففيها اشارتان وضعيتان تشارك فى احديهما النكرة وتخالف بالاخرى وليس المراد بالخارج ما يرادف الاعيان فانه يلزم ان لا يكون المعرف بلام الجنس وكذا المعرف بالاضافة للجنس بل الموصول والمعرف بالاضافة اليه اذا كان مدلولهما ممتنع الوجود والضمير الراجع الى الماهية من حيث هى والراجع الى النكرة الموصوفة والمعرف بلام العهد الخارجى اذا كان المشار اليه الجنس او النكرة الموصوفة والعهد الذهنى وعلم الجنس معرفة حقيقه بل لفظا والشيخ المذكور وان قال فى بعضها فلا يقول فى جميعها وكذا الخارج عن الذهن سواء كان فى الاعيان او فى الذكر فانه وان ادخل المعرف بلام العهد والضمير الراجع الى النكرة والجنس فى التعريف وخروج المعرف بلام الجنس وعلم الجنس والعهد الذهنى لا يضر لانها غير داخلة فى المعرفة عنده لنكه لا يشمل الموصول الذى اريد به الممتنع نحو قولنا الذى هو شريك البارى ممتنع وكذا ليس معنى عبارته جعل الذات مشارابها بتوسط امر خارج وهو القرينة اشارة وضعية فانه لا يصح فى العلم هذا هو الكلام المجمل فى هذا المقام وللفضلاء تدقيقات وتحقيقات تركتها مع زيادات تسنح لى مخافة الاطناب (قوله لان الاصل) اى (٧) الراجح الحكم على شئ معين عند السامع بخلاف المسند فان المقصود ثبوت مفهومه لشئ والتعريف زائد عليه يحتاج الى داع (قوله فتعريفه الخ) جواب شرط محذوف اى اذا علمت معنى التعريف والمعرفة فتعريفه لكذا وفى بيان النكتة العامة للتعريف اشارة الى ان ارتفاع شان الكلام ان لا يغفل عن نكتته العامة بعمومه وعن نكتته الخاصة بخصوصه والمصنف رحمه الله اقتصر على بيان النكات المختصة باقسام التعريف فى هذا الكتاب مع التعرض للنكتة العامة له فى الايضاح اكتفاء باشارة الفاء العاطفة فى قوله فبالاضمار فانها للتفضيل فيقتضى تقدم المجمل كانه قيل اما تعريفه فلافادة المخاطب اتم فائدة فالاضمار لكذا وبالعلمية
__________________
(٧) لان الراجح الحكم نسخه