سمعته من فلان ، ويشترط
في الإجازة أن يعرف المحدّث ما يجيز به وان يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز
حتى كأنّها هي ، وأن يكون المجيز من أهل العلم.
أمّا صحّة التحمّل عن طريق الإجازة ، فوجهها
انّ الإجازة عرفاً في قوة الإخبار بمرويّاته جملة ، فهو كما لو أخبره تفصيلاً ، والإخبار
غير متوقّف على التصريح لفظاً كما في القراءة على الشيخ ، وإنّما الغرض حصول
الإفهام ، وهو يتحقّق بالإجازة المفهمة ، وليس في الإجازة ما يقدح في اتّصال
المنقول بها وفي الثقة به ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.
وقد كان تحمّل الحديث في العصور الأُولى
على وجه السماع أو القراءة على الشيخ ، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في
البلاد ، اقتُصر على التحمّل بالإجازة ، وهي دون السماع والعرض.
٤. المناولة
والمراد بالمناولة أن يعطي المحدِّث
تلميذَه حديثاً أو أحاديث أو كتاباً ليرويه عنه ، ولا كلام بين المحدّثين في صحّة
التحمّل بهذا الطريق ، ويشهد لذلك انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
كتب لأمير السرية ، وقال : « لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا » فلمّا بلغ
ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي.
والمناولة على قسمين : مقرونة بالإجازة
ومجرّدة عنها.
والأوّل كما إذا قال : خذ هذا الكتاب
فأروه عني ، فتعدّ مقرونة بالاجازة.
والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة
ولم يعقبها بالإجازة.