الدرس
الثالث والثلاثون
في حجّية
المرسل
اختلفت كلمتهم في حجّية المرسل إلى
أقوال :
١. القبول مطلقاً ، وهوالمنسوب إلى محمد
بن خالد البرقي والد مؤلّف صاحب المحاسن ( المتوفّى عام ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ ).
٢. عدم القبول مطلقاً وهو خيرة العلاّمة
في « تهذيب الأُصول ».
٣. التفصيل بين من عرف انّه لا يرسل إلاّ
عن ثقة فيقبل وإلاّ فلا.
استدلّ للقول الأوّل بأنّ رواية العدل
عن الأصل المسكوت عنه ، تعديل له ، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان
ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة.
وضعفه ظاهر ، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر
أمر العدل في الرواية عن العدل ، أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع.
واستدلّ للقول الثاني بأنّه من المحتمل
كون المروي عنه ممّن لا يحتج به فلا يكون حجّة.
يلاحظ
عليه : أنّه إنّما يتم إذا لم يكن المرسِل
ملتزماً على عدم الإرسال إلاّ إذا كان الراوي ثقة ، وبذلك يظهر صحّة القول الثالث
، أعني : التفصيل بين من لا يرسل إلاّ عن ثقة ومن ليس ملتزماً به ، فيؤخذ بمراسيل
الأوّل دون الثاني.