الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام [بالأنف] فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
فيحتمل أن لا يكون مخالفا للمشهور ، وعلى تقدير المخالفة فلا ريب في ضعفه ، لرواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «إنّما السجود على الجبهة ليس على الأنف سجود» (٢) ، وهي منجبرة بالشهرة العظيمة بل الإجماع ، وبما مرّ في شرح قول المصنّف : يجب وضع سبعة أعظم (٣) ، من أنّ ظاهر صحيحة زرارة استحباب الإرغام ، كما لا يخفى على المتأمّل.
مع أنّ الإرغام هو وضع الأنف على الرغام وهو التراب ، فيكون فتواه خاليا عن الدليل ، إلّا أن يكون تحقّق فيه اصطلاح في وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، ويكون مرادهم منه ذلك ، كما صرّح به الشهيد الثاني (٤) ، وإن كان في «المنتهى» صرّح بأنّه إلصاق الأنف بالرغام ، حين ادّعائه الإجماع عليه (٥).
وكيف كان ، الظاهر كون وضع الأنف على التراب مستحبّا ، كما أنّ وضع الجبهة على خصوص التراب مستحبّ ، وأفضل ممّا يصح السجود عليه من غير التراب ، بل على الأرض أيضا أفضل ، لرواية إسحاق بن الفضيل أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن السجود على الحصر والبواري ، فقال : «لا بأس ، وأن يسجد على
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٣ الحديث ٨١٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١٢٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ الحديث ١٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٣ الحديث ٨١٣٣.
(٣) راجع! الصفحة : ٩ من هذا الكتاب.
(٤) روض الجنان : ٢٧٧ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٢٠.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ١٥٩.