قوله : (والصدوق أوجب). إلى آخره.
في «المنتهى» ادّعى إجماع علمائنا على الاستحباب ، ونقل القول بالوجوب عن غير واحد من العامّة ، وردّه بروايتين من العامّة ، وروايات من الخاصّة (١).
والموجبون من العامّة رووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) مضمون الموثّقة الآتية ، والظاهر أنّه يجزئ إصابة الأرض بما حصل من الأنف ، وإن اعتبر السيّد إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين ، لإطلاق الأخبار (٣).
والظاهر أنّ فتواه عين مضمون الموثّقة ، وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام أنّه قال : لا تجزي (٤) إلى آخر ما ذكره المصنّف.
مع أنّ الكليني رحمهالله أيضا روى في الصحيح (٥) عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع الصادق عليهالسلام يقول : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه» (٦).
مع أنّ الصدوق قال أيضا : إنّه سنّة في الصلاة ، فمن تركه متعمّدا فلا صلاة له (٧) ، وفتواه في قوله : سنّة عين مضمون صحيحة حمّاد (٨) ، والذي ذكره المصنّف.
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «السجود على سبعة أعظم :
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٥٩ و ١٦٠.
(٢) صحيح مسلم : ١ / ٢٩٧ الحديث ٢٣٠ و ٢٣١ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ١٠٣.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١٢٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٤ الحديث ٨١٣٦.
(٥) في (د ٢) و (ك) : في الكافي كالصحيح.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٥ الحديث ٨١٣٩.
(٧) الهداية : ١٣٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.