١٧٥ ـ مفتاح
[لزوم التسليم في كلّ ركعتين من النوافل]
لا بدّ في كلّ ركعتين من النوافل من تسليمة ، لأنّه المنقول من فعل الشارع وللخبر (١) ، إلّا صلاة الأعرابي ، فإنّها كالصبح والظهرين كيفيّة وترتيبا ، كما في الخبر (٢).
ولا يجوز فيما دون الركعتين إلّا في ثالثة الوتر لما ذكر ، أمّا ثبوته فيه فمجمع عليه والصحاح به مستفيضة (٣) ، ويستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين ووصلها بهما (٤) ، وحمله الشيخ على محامل بعيدة (٥) ، والعمل على ظاهره ليس بذلك البعد.
وأمّا ما في الصحيح : أنّ التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه (٦) ، فيمكن حمله على التأكيد.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٣ الحديث ٤٥١١.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٩ الحديث ٩٦٠٤.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٦٢ الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٥ و ٦٦ الحديث ٤٥٢٤ ـ ٤٥٢٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ ذيل الحديث ٤٩٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٦٤ الحديث ٤٥١٦ نقل بالمعنى.