١٨٨ ـ مفتاح
[من لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة]
في الصحيح : من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا. وقال : «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي بمنزلة الظهر أربعا» (١).
وفي معناه أخبار اخر (٢) ، وعليه العمل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٥ الحديث ٩٥٣٦ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٥ الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.